# Fatwa #Q0029

**Institution:** Darul Ifta Kauzariyya
**Category:** General Jurisprudence
**Madhab (School):** Hanafi
**Mufti / Jurist:** Al Usthad Ilyas Al Kauzari
**Published Date:** N/A
**Canonical URL:** https://www.daruliftakauzariyya.com/fatwa-archive/29-Assalamualaikum-%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BD-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B5%BB-%E0%B4%AA%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%86%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81-%E0%B4%9A%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%A3%E0%B4%82

---

## Question

Assalamualaikum, 
ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്ക്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം?

## Answer / Fatwa Ruling

വുളുവിന്റെ മിച്ചവെള്ളം കുടിക്കൽ മുസ്തഹബാണ് (പ്രിയങ്കരമാണ്), നിന്നോ ഇരുന്നോ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. നിന്ന് കുടിക്കൽ മുസ്തഹബില്ല.

## Scholarly References & Classical Citations

- **كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي -ابن عابدين (Vol: 1, Pg: 129)**
  > وَأَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ كَمَاءِ زَمْزَمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا، وَفِيمَا عَدَاهُمَا يُكْرَهُ قَائِمًا تَنْزِيهًا - رد المحتار -زَادَ فِي الْمُنْيَةِ «وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِك الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ: مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ دُرَرٌ، وَالْمُرَادُ شُرْبُ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَشَرْحِ الشِّرْعَةِ، وَيَقُولُ عَقِبَهُ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ: اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِك، وَدَاوِنِي بِدَوَائِك، وَاعْصِمْنِي مِنْ الْوَهَلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ. قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَالْوَهَلُ هُنَا بِالتَّحْرِيكِ: الضَّعْفُ وَالْفَزَعُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ مَأْثُورًا، وَهُوَ حَسَنٌ. اهـ.  بَقِيَ شَيْءٌ، وَهُوَ أَنَّ الشُّرْبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ فِيمَا لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إنَاءٍ كَإِبْرِيقٍ مَثَلًا، أَمَّا لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ نَحْوِ حَوْضٍ فَهَلْ يُسَمَّى مَا فِيهِ فَضْلُ الْوُضُوءِ فَيُشْرِبُ مِنْهُ أَوَّلًا؟ فَلْيُحَرَّرْ. هَذَا، وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ الْمَاءُ الْمَوْضُوعُ لِلشُّرْبِ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا، وَالْمَوْضُوعُ لِلْوُضُوءِ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالْعَكْسِ، فَعَلَى هَذَا هَلْ لَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهِ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَمَاءِ زَمْزَمَ) التَّشْبِيهُ فِي الشُّرْبِ مُسْتَقْبِلًا قَائِمًا لَا فِي كَوْنِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلِذَا قَالَ ط: الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ قَائِمًا. مَطْلَبٌ فِي مَبَاحِثِ الشُّرْبِ قَائِمًا (قَوْلُهُ: أَوْ قَاعِدًا) أَفَادَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضُوعَيْنِ، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا فِي الشُّرْبِ قَائِمًا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا، وَأَنَّ الْمَنْدُوبَ هُنَا هُوَ الشُّرْبُ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ قَائِمًا خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ قَائِمًا، وَخَيَّرَهُ الْحَلْوَانِيُّ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ. وَفِي الْفَتْحِ: قِيلَ: وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَوَاهِبِ وَالدُّرَرِ وَالْمُنْيَةِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهَا. وَفِي السِّرَاجِ: وَلَا يُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ قَائِمًا إلَّا فِي هَذَيْنِ الْمَوْضُوعَيْنِ، فَاسْتُفِيدَ ضَعْفُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ح وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا عَدَاهُمَا يُكْرَهُ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ قَائِمًا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لَا دُخُولُهُ تَحْتَ الْمُسْتَحَبِّ؛ وَلِذَا زَادَ قَوْلَهُ: أَوْ قَاعِدًا.

---
*© 2026 Darul Ifta Kauzariyya. Verified and published according to the Islamic legal sources.*