Islamic Query Detail
Question:
മുടിയിൽ ഏത് കളർ അടിക്കലും ജായിസ് ആണോ?
Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب وبالله التوفيق والنجاح
ഹനഫി മദ്ഹബിൽ, പ്രസവാനന്തര രക്തസ്രാവത്തിന്റെ (നിഫാസിന്റെ) കാലഘട്ടം പ്രസവശേഷം 40 ദിവസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലയളവിനപ്പുറം രക്തസ്രാവം തുടരുകയാണെങ്കിൽ രോഗരക്തമായി പരിഗണിക്കും, ഇനി പ്രസവരക്തം നിന്നതിനു ശേഷം 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രക്തം വീണ്ടും കണ്ടാൽ അത് ആർത്തവ രക്തമായി പരിഗണിക്കും, ഇനി പുറപ്പെടുന്നത് 3 ദിവസങ്ങളിൽ കുറവാണെങ്കിൽ രോഗരക്തമായി പരിഗണിക്കും.
قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ عَلَى أَكْثَرِهِ أَيْ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَمَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا وَيُجَاوِزُ الْعَشَرَةَ فِي الْحَيْضِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ إلَخْ. أَمَّا إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ الْأَكْثَرَ فِيهِمَا، فَهُوَ انْتِقَالٌ لِلْعَادَةِ فِيهِمَا، فَيَكُونُ حَيْضًا وَنِفَاسًا رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُهُ وَآيِسَةٌ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَمًا خَالِصًا عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ) حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ أَقَلِّ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ اسْتِحَاضَةٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَالنَّاقِصُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ الْفَاصِلُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَقَلَّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ وَذَلِكَ نِصْفُ حَوْلٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ فِيهَا لَا يَفْصِلُ عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَلَا يَكُونُ الدَّمُ الثَّانِي حَيْضًا كَمَا سَنَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْعُمُرَ) صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ: الْأُولَى - أَنْ تَبْلُغَ بِالسِّنِّ وَتَبْقَى بِلَا دَمٍ طُولَ عُمُرِهَا، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ أَبَدًا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ. الثَّانِيَةُ - أَنْ تَرَى الدَّمَ عِنْدَ الْبُلُوغِ، أَوْ بَعْدَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ انْقِطَاعُهُ، وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى. الثَّالِثَةُ - أَنْ تَرَى مَا يَصْلُحُ حَيْضًا ثُمَّ يَسْتَمِرَّ انْقِطَاعُهُ، وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى، إلَّا أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي لَهَا عِدَّةٌ إلَّا بِالْحَيْضِ إنْ طَرَأَ الْحَيْضُ عَلَيْهَا قَبْلَ سِنِّ الْإِيَاسِ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَأْ فَبِالْأَشْهُرِ مِنْ ابْتِدَاءِ سِنِّ الْإِيَاسِ كَمَا فِي الْعِدَّةِ. اهـ ح (قَوْلُهُ فَيُحَدُّ) الْفَاءُ فَصِيحَةٌ: أَيْ إذَا عَلِمْت أَنَّ الطُّهْرَ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا فِي زَمَنِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ فَيُحَدُّ إلَخْ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْعِدَّةِ خَاصٌّ بِالْمُحَيَّرَةِ وَتَقْيِيدَهُ بِالشَّهْرَيْنِ خَاصٌّ بِهَا وَبِالْمُعْتَادَةِ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا كَمَا يَظْهَرُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) مُقَابِلُهُ أَقْوَالٌ.
النّفاس هُوَ الدَّم الْخَارِج عقب الْولادَة وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاء أَو حَال وِلَادَتهَا قبل خُرُوج الْوَلَد اسْتِحَاضَة والسقط الَّذِي استبان بعض خلقه ولد وَأَقل النّفاس لَا حد لَهُ وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِد عَلَيْهِ اسْتِحَاضَة فَإِن جَاوز الدَّم الْأَرْبَعين وَقد كَانَت ولدت قبل ذَلِك وَلها عَادَة فِي النّفاس ردَّتْ إِلَى أَيَّام عَادَتهَا وَإِن لم تكن لَهَا عَادَة فابتداء نفَاسهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِن ولدت وَلدين فِي بطن وَاحِد فنفاسها من الْوَلَد الأول عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَأَن كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله من الْوَلَد الْأَخير
والله أعلم بالصواب
Scholarly Verification & Certification
Written by
DARUL IFTA
Checked & Approved by
Mufti Rajeeb Al Qasimi